أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة، لإدانته بالتحرش الجنسي بـ موظفة  أجنبية بالقاهرة.  

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن وجانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم كريم أ دلف إلى مسكن المجني عليها موظفة أجنبية والتي تعمل بالقاهرة مدعيا أنه مندوب شركة صيانة أجهزة كهربائية وبعد دخوله إلى حمام الشقة وخرج فوجئت به يقبل يدها قائلا لها بالإنجليزية “أنت جميلة”، فقامت بمحاولة طرده من الشقة إلا إنه أخرج لها عضوه الذكري فقامت بالصراخ ففر هارباً وبضبطه أنكر صلته بالواقعة كما أنكر معرفته بالمجني عليها.

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان قد أقام الدليل عليها وعلي صحة أسنادها ال المتهم من أقوال المجني عليها ملكة ماي أفونجول وتحريات ضابط الشرطة وما ورد بملاحظة النيابة العامة اذ قررت المجني عليها.

وقالت المجني عليها موظفة أجنبية إن وحال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت وإذا به  يحدثها بالعربية التي لا تفهمها إلا أنها فهمت من حديثه وإشارته أنه حضر لإصلاح سخان الحمام فأوصلته اليه وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررا لها بالانجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة مسكنها الا انه أخرج عضوه الذكري فما كان منها الا ان قامت بالصراخ مستغيثه بقاطني العقار ففر المتهم هاربا.

شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وأقتراف المتهم لها قاصدا حصوله على منفعة جنسية من المجني عليها.

أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند اليه من اتهام ،حيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بانكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهي الي طلب براءة المتهم مما نسب اليه

واضافت الحيثيات أن المحكمة لا تعول علي انكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بعد أن أطمأن وجدانها الي ارتكاب المتهم للواقعة من أقوال المجني عليها و التي لا تربطها به صلة وتعمل في مركز مرموق كدبلوماسية تمثل بلدها "الفلبين" في جمهورية مصر العربية وقد تعرفت علي المتهم أمام النيابة العامة وأكدت ارتكابه الواقعة ، وقد خلت الأوراق مما ينفي الاتهام عن المتهم الذي أكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب الواقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجنبية التحرش الجنسي محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة أجهزة كهربائية المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النيابة تستمع للشهود وتحلل الأدلة الجنائية في واقعة مصرع شاب بأكتوبر
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • بعد إخلاء سبيل الأول.. النيابة تستدعي نجل المتهم الثاني في مشاجرة الفردوس
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • سائق يتحرش بسيدة أجنبية أثناء توصيلها.. والنيابة تحقق
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • قرار من النيابة ضد سائق تطبيق نقل شهير تح.رش بفتاة أجنبية في الجيزة
  • استدعاء المتهم والضحايا.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين
  • مصر.. بيان من الداخلية بشأن تحرش سائق بسيدة أجنبية
  • غدًا.. الحكم على البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني