أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرين يتعلقان بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية.

الزيد: اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين على السائح الكويتي في طرابزون منذ 4 دقائق الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية منذ 12 دقيقة

وتضمن التقريران اللذان أحيلا لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات "تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960 بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص.

وتعديل القانون 31 /1970، المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث جاء في التعديل معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه".

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانا مفصلا عن عدد العمال، إلي وزارة العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.

وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد بأن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجورالتي يتقاضونها.
وعرف مشروع القانون، المنشأه بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية  ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون  العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح  بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

مقالات مشابهة

  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • «صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد مشئروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد قانونا لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية