أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرين يتعلقان بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية.

الزيد: اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين على السائح الكويتي في طرابزون منذ 4 دقائق الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية منذ 12 دقيقة

وتضمن التقريران اللذان أحيلا لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات "تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960 بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص.

وتعديل القانون 31 /1970، المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث جاء في التعديل معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه".

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟

تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.

قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجود اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور. 

ووضحت شيماء، في تصريحات خاصة لموقع “الفجر” أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.

إجراءات رفع دعوي طلاق للهجر  

وأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها. 

نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

مقالات مشابهة

  • لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
  • حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
  • عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • وزارة الفتيت تحيل لائحة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية