اليوم السابع:
2025-01-16@00:48:00 GMT

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.   أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين  وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما  الإجرامى.     وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل

وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير  التي انعقدت مساء أمس.

حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.

 

بنود قانون العمل المضافة

تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

كما  وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وعن المادة 6  فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.

وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

وعن المادة 8  فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة
  • أكبر حرائق الغابات في العالم منذ عام 2003 (إنفوغراف)
  • تعاون بين ITI وبنك مصر لإعداد كوادر فى التخصصات التكنولوجية المتقدمة وتأهيلها للعمل فى البنك
  • تحذير رئاسي: عمليات نصب تنتحل صفات موظفي الرئاسة
  • تحذير جديد من رئاسة الجمهورية بخصوص عمليات النصب والإحتيال
  • رئاسة الجمهورية تحذر من عمليات نصب وانتحال صفات موظفيها
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط 12 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء