«المواصلات» بصدد إطلاق مشروع لزيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المواصلات أنها و"تحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) وفي إطار جهود وزارة المواصلات لتطوير خدماتها للمستخدمين وتفعيل دورها في خطة الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمي، تسعى وزارة المواصلات لاستكمال المرحلة النهائية في المشروع الوطني (شبكة الألياف الضوئية الكبرى) من خلال زيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية الى كل أنحاء البلاد لتوفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي تشمل تغطية مناطق الكويت القائمة والجديدة، وبما يتيح الفرص التنافسية لتقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وخدمات متنوعة تضاهي تلك المتوفرة في الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال.
السفير الكويتي في تركيا لـ«الراي»: المواطن الذي تعرض للاعتداء بخير… وسيأخذ حقه منذ 30 دقيقة محافظة طرابزون تعلن توقيف المشتبه بالاعتداء على السائح الكويتي وبدء التحقيق الجنائي منذ 48 دقيقة
وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تنسق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاختيار شريك استراتيجي من خلال المنافسة المفتوحة للشركات العالمية والإقليمية المختصة والمؤهلة لذلك.
وأضافت: سوف تأخذ هذه الشراكة شكل شركة مختصة مرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يشارك فيها ويديرها المشغل المختص جنبا الى جنب مع الجهة الممثلة للدولة ومن خلال اكتتاب عام حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة مع الإبقاء على احتفاظ وزارة المواصلات بملكية البنية التحتية، كما وستقدم الشركة خدمات الربط البيني للاتصالات حصريا لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة بالدولة والتي سوف تقوم بدورها بتقديم خدماتها للمستخدمين بصورة مباشرة.
وسيعمل هذا الإطار التعاوني على تعزيز المنافسة الصحية بين مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، وتشجيع الابتكار وتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الخدمات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وتسعى الوزارة ان تكون المحصلة النهائية لهذا المشروع بنية اتصالات تحتية متطورة تحفز نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في البلاد من خلال نظام بيئي مترابط مدعوم بخدمات إنترنت فائقة السرعة وثابته، ومجموعة متنوعة من الحلول الرقمية وبأسعار تنافسية.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع ومتابعة عملية التنفيذ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مستشارين تقنيين وماليين وقانونيين، وقد باشرت اللجنة عملها في وضع الدراسات اللازمة على أن تبدأ في القريب العاجل في تنفيذ بنود خطة العمل المعتمدة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن أي تطورات ومستجدات في عملية التنفيذ فور حدوثها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة المواصلات من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.