اليوم السابع:
2025-01-19@00:28:35 GMT

النيابة تقرر حبس ديلر الهيروين فى الشروق 4 أيام

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

النيابة تقرر حبس ديلر الهيروين فى الشروق 4 أيام

أمرت نياية الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.       كان قسم  شرطة الشروق، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة  القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم  وبتفتيشه  عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، و5 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

    وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.    كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.    تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات ترويج المخدرات المحاكمة الجنائية اخبار الحوادث مخدر الهيروين المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المخدرات
  • السجن 7 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل في الاتجار بالهيروين المخدر بالموسكي
  • بحوزتهم 350 طربة حشيش.. حبس تشكيل عصابى 4 أيام للإتجار فى المخدرات بالبحيرة
  • تجديد حبس ديلر بتهمة حيازة كمية كبيرة من المخدرات بعابدين
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • حيازة 10 طرب حشيش| أولى جلسات محاكمة ديلر الشرابية 18 يناير
  • حبس ديلر قبل ترويجه أقراص مخدرة فى الهرم 4 أيام
  • محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها