تعرف إلى بنود وثيقة وزارة الداخلية لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الوثيقة أكدت على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات
أهابت وزارة الداخلية المدعوين، بحسب وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق إي عيار ناري.
اقرأ أيضاً : وزارة الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية - رابط
وأضافت الوثيقة، التي يمكن للمواطنين الاطلاع على بنودها، من خلال الرابط، إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يعملون على إطلاق العيارات النارية.
وأكدت الوثيقة على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات.
قانون العقوباتوقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
تتبع العياراتوخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العيارات النارية اطلاق العيارات النارية وزارة الداخلية إطلاق العیارات الناریة
إقرأ أيضاً:
بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
آليات التظلم حال رفض التصالححدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.