الوثيقة أكدت على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات

أهابت وزارة الداخلية المدعوين، بحسب وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق إي عيار ناري.

اقرأ أيضاً : وزارة الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية - رابط

وأضافت الوثيقة، التي يمكن للمواطنين الاطلاع على بنودها، من خلال الرابط، إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يعملون على إطلاق العيارات النارية.

وأكدت الوثيقة على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات.

قانون العقوبات

وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

تتبع العيارات

وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العيارات النارية اطلاق العيارات النارية وزارة الداخلية إطلاق العیارات الناریة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • لتجديد رخص القيادة| «الداخلية» تفتتح وحدات مرورية إلكترونية مميزة.. تعرف عليها
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • دول المنطقة تتحمل عبء إعادة إعمار غزة دون الاحتلال أحد بنود الخطة العربية:حماس تطالب الوسطاء بالضغط على العدو الصهيوني للدخول في المرحلة الثانية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون