الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 21 مصري الجنسية الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية والذي يحمل رقم 1579 لسنة 2023، بشأن منح بعض الأشخاص الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أنه يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم يوسف جمـــال جابر محمد، وآخرهم أحمد محمد حسين عبد الغني، المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مـــع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًوزارة «الداخلية» تستقبل أعضاء المكتب العربي لشئون المخدرات والجريمة في زيارته السنوية
الإعصار دانيال.. الداخلية الليبية: أكثر من 2100 بلاغ عن مفقودين لم نصل إليهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
للأجانب أبناء الأم المصرية..طريقة اكتساب الجنسية والأوراق المطلوبة 2025
تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات خدمات الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).
يكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من ام مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما
- شهادة ميلاد الأم المصرية
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات)
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب. طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004
-الإيصال الدال على استلام الأوراق
-إيصال الرسوم
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
20 جنيها.