سيارة كانت ثمنًا لقتل شخص في المعادي بالقاهرة، بعدما تخلص اثنين من عامل طمعًا في سيارته لسرقتها، حيث أقنع المتهمان القاتل بتوصيلهما ولم يدري أن الغدر حاضرا فتخلصا منه. وقال المتهمان: "طلبنا من المجني عليه توصيلنا بسيارته، وأثناء سيره بأحد المدقات الجبلية استغلينا بعده عن الأهالي وتخلصنا منه لسرقة السيارة، إلا أننا لم نتمكن من الاستمتاع بها فضبطتنا الشرطة وحرزت السيارة".
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقـــه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، أثناء تواجده بمنطقة شق الثعبان، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن
المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ فلاح قـ.ـتل ابنه بأسيوط
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا ، بالسجن المؤبد ، قـ.ـتل ابنه بمدينة منفلوط ، بسبب خلافات بين المتهم وزوجته والدة المجني عليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة ، و مصطفى سيد مصري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس .
تعود وقائع القضية رقم 30615 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط، إلى ورود بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي بوصول " محمد . ع . م " 19 عاما، مصاب بعدة طعنات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية.
وتوصلت تحريات الملازم أول سراج الدين شعبان، معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " عبد التواب . م . ع " 43 عاما، فلاح ، " والد المجني عليه".
وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان جالسا أمام منزله ويقوم بالصياح بصوت مرتفع فخرج ابنه المجني عليه من المنزل ناحية والده " المتهم " لتهدئة والده وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وحاول المجني عليه الفرار إلا أن المتهم قام بالعدو خلفه حتى سقط المجني عليه أرضا فقام المتهم بالوقوف عليه وتوجيه عدة طعنات متفرقة بالجسم وذلك بسبب خلافات بين المتهم وزوجته " والدة المجني عليه فاحدث إصابته والتي أودت بحياته.
وأكدت التحريات أن المتهم مدمن تعاطي المواد المخدرة وعقب ارتكاب جريمته قام بالفرار والتخلص من السلاح الأبيض الذي ارتكب به جريمته .