سيارة كانت ثمنًا لقتل شخص في المعادي بالقاهرة، بعدما تخلص اثنين من عامل طمعًا في سيارته لسرقتها، حيث أقنع المتهمان القاتل بتوصيلهما ولم يدري أن الغدر حاضرا فتخلصا منه. وقال المتهمان: "طلبنا من المجني عليه توصيلنا بسيارته، وأثناء سيره بأحد المدقات الجبلية استغلينا بعده عن الأهالي وتخلصنا منه لسرقة السيارة، إلا أننا لم نتمكن من الاستمتاع بها فضبطتنا الشرطة وحرزت السيارة".
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقـــه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، أثناء تواجده بمنطقة شق الثعبان، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن
المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لقاتل شقيقه في منشأة القناطر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بقرية نكلا بمنشأة القناطر بالجيزة بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقه بسكين لوجود خلافات بينهما سابقة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 15049 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 5928 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم «ع.ر» قتل شقيقه المجني عليه «ع.ر» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه وتحين الفرصة المناسبة، وما أن تهيأ له الظرف حتى كال له ضربات عدة باستخدام «عصا» حتى خارت قواه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بعدما قتل أخاه بالعصا، استل سكينا وانقض عليه بوابل من الطعنات القاسيات استقرت بمواضع قاتله يجسده، واستتبع عدوانه بسحل المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضرية باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهرين مخدرين الحشيش والترمادول" و سلاح أبيض سكين، كما أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قالب طوب و عصا دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً26فبراير.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية