سيارة كانت ثمنًا لقتل شخص في المعادي بالقاهرة، بعدما تخلص اثنين من عامل طمعًا في سيارته لسرقتها، حيث أقنع المتهمان القاتل بتوصيلهما ولم يدري أن الغدر حاضرا فتخلصا منه.   وقال المتهمان: "طلبنا من المجني عليه توصيلنا بسيارته، وأثناء سيره بأحد المدقات الجبلية استغلينا بعده عن الأهالي وتخلصنا منه لسرقة السيارة، إلا أننا لم نتمكن من الاستمتاع بها فضبطتنا الشرطة وحرزت السيارة".

  وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقـــه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، أثناء تواجده بمنطقة شق الثعبان، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل والدته بشبرا الخيمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل والدته بسلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصى خشبيه" وانهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ع س" 44 سنة  عاطل، في القضية رقم 12910 لسنة 2024 قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2994 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 17 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة قتل والدته المجني عليها صنعه عبد العزيز محمد موسي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على تعذيبها حتي الموت إثر خلف سابق بينهما.

وأوضح أمر الإحالة أنه أعد سلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصي خشبيه" وانهال عليها ضربا الفتره قاربت العشر ساعات - فتاره بالعصا وتاره بالسكين غير عابئ بكبر سنها ووهن جسدها عالما بشدة تلك الضربات وأثرها المباشر في إحداث وفاتها مرتضياً نتيجتها رافضاً إسعافها قاطعا كل سبل نجدتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها، وسرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

وأشار أمر الإحالة أنه احتجز المجني عليها بدون امر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعذبها بالتعذيبات البدينة والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين"، و"عصي خشبية" مما تستخدم في الاعتداء الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل والدته بشبرا الخيمة
  • ترند زمان.. أنا ضحية جبروت امرأة .. اعترافات المذيع إيهاب صلاح بقتل زوجته
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • اعترافات المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن فى بولاق الدكرور
  • السجن المؤبد لديلر الحشيش في إمبابة
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • اعترافات المتهمين باحتجاز عامل داخل شقة فى السلام بسبب خلالفات مالية
  • تفاصيل اعترافات المتهم بقتل سائق وإصابة نجله فى مشاجرة بالوراق