رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة ضد رئيس الجامعة بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء مجازاته بعقوبة التنبيه، وقضت بإلزام الطاعن المصروفات.

إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/9/2007 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 2910 لسنة 2007 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لارتكابه عدة مخالفات، وبجلسة 28/7/2008 أصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى رقم 13 لسنة 2007 بمجازاته بالتنبيه، ولم يرتض الطاعن ذلك القرار فأقام الطعن رقم 40936 لسنة 54 أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا إلغاء ذلك القرار للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه

وبجلسة 15/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 13 السنة 2007 فيما تضمنه من مجازاته بالتنبيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إنه قد أصابه العديد من الأضرار المادية والأدبية جراء قرار الجزاء المقضي بإلغائه، لذا يُطالب بتعويضه بمبلغ إجمالي مائة ألف جنيه عما فاته من كسب ولحقه من خسارة جراء القرار المذكور، واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوي تأديبية وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات علي وجه الإطلاق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة جامعة المنصورة عضو هيئة تدريس

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • عضو هيئة كبار العلماء: الطعن في البخاري محاولة لضرب السنة ولن تنجح
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال