صدى البلد:
2024-11-19@14:34:54 GMT

حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .

. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.

الزكاة يجوز تأخير إخراجها في هذه الحالة فقط

وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.

حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟

قالت دار الإفتاء إن الإسلام شرع الزكاةَ وأوجَبَها على مَن مَلَك النِّصاب من الأغنياء، إذا خَلَت ذمتُه مِن الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60.

وأضافت الدار: ذِكر الفقراء والمساكين في مَطلَع الآية يؤكد على أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها تحقيق كفايتهم في معاشهم مِن المطعمِ والمشربِ، والمسكنِ والتعليمِ والعلاجِ، وسائرِ أمورِ حياتِهم؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، وهي "سَدُّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة)- التي أشار إليها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.. الحديث» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة المال حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة

إقرأ أيضاً:

ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

ميراث الأم.. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان رئيس جامعة الأزهر: نتحرك في مشروع ترجمة الألف كتاب من منطلق ميراث علمي مشرف ميراث المطلقة خلعًا

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.

وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ميراث الأم

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.

وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟،  أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.

وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.

وتابع:  ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم "المسالتين العمريتين"، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.

وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى
  • هل يوجد عدد معين للصلاة على النبي حتى يستجاب دعائي؟.. الإفتاء ترد
  • "بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
  • هل الصلاة على النبي بدون تركيز مقبولة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو مركز الفتوى تجيب
  • كيفية تحصين النفس من الفتن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إيداع أموال الصدقات بالبنوك والإنفاق من الأرباح على الفقراء؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز بيع القطة وتملكها في الشرع؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل الأنبياء أحياء في قبورهم.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب