هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟ فأجابت دار الافتاء المصرية وقالت
صيدُ الضفادع لذبحها وتصديرها لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه آله وسلم: «لا تَقتُلُوا الضَّفادِعَ؛ فإنَّ نَقِيقَها تَسبِيحٌ» رواه البيهقي، والقاعدة الشرعية تقرر أن "كل ما نُهِي عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله جاز قتلُه".
وقوله : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) قيل ( بحبل الله ) أي : بعهد الله ، كما قال في الآية بعدها : ( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ) [ آل عمران : 112 ] أي بعهد وذمة وقيل : ( بحبل من الله ) يعني : القرآن ، كما في حديث الحارث الأعور ، عن علي مرفوعا في صفة القرآن : " هو حبل الله المتين ، وصراطه المستقيم " .
وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى ، فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، عن عطية عن [ أبي ] سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كتاب الله ، هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض " .
وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ، وهو النور المبين وهو الشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه " .
وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك . [ وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال : قال عبد الله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ، يا عبد الله ، بهذا الطريق هلم إلى الطريق ، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن ] .
وقوله : ( ولا تفرقوا ) أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة ، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يرضى لكم ثلاثا ، ويسخط لكم ثلاثا ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويسخط لكم ثلاثا : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال " .
وقد ضمنت لهم العصمة ، عند اتفاقهم ، من الخطأ ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا ، وخيف عليهم الافتراق ، والاختلاف ، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة ، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار ، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية رسول الله صلى الله علیه وسلم بحبل الله حبل الله عن أبی
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.