حصول شركة برلماني معروفة بتعثر مشاريعها على صفقة الطريق السيار كرسيف الناظور تثير تخوفات ساكنة إقليم الدريوش
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أثار حصول شركة البرلماني “ابراهيم مجاهد” على مشروع الطريق السيار جرسيف – الناظور، مقطع 3 : دريوش – الناظور (27 كم على شطرين)، تخوف ساكنة الإقليم.
شركة البرلماني مجاهد تنسف المجهودات الملكية لترشيح المغرب لإحتضان مونديال 2030
وعلم منبر Rue20 أن نشطاء وجمعويين عبروا عن إستيائهم من حصول هذه الشركة على صفقة إنجاز مقطع من هذا الطريق السيار، خاصة وأن مشاريعها معروفة بتعثرات على مستوى عدة مدن آخرها مقطع مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي يشهد فوضى عارمة وتعثر كبير.
شركة الملياردير مجاهد تضرب خطاب الجدية عرض الحائط…التلكؤ في إنجاز الطريق السيار مطار الدارالبيضاء يتسبب في حوادث مميتة
مصادر الجريدة، أكدت أن نشطاء يستعدون للإحتجاج لدى عمالة الاقليم وتوجيه مراسلات إحتجاج رسمية لرئاسة الحكومة، للتنبيه لخطورة إستمرار شركة ذات البرلماني في عرقلة مسلسل التنمية الذي يقوده جلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الطرق وفك العزلة عن الأقاليم والمشاريع الكبرى من حجم ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وضع له برنامج بتاريخ محدد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطریق السیار
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.