بوابة الوفد:
2025-02-16@21:15:02 GMT

إيركايرو تسير رحلة أسبوعيًا بين مدريد وشرم الشيخ

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

استمرارًا للدور الفعال لإيركايرو فى نقل الحركة السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة والسفر إلى مناطق الجذب السياحى المصرية تبدء ايركايرو اعتبارًا من ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ فى تسيير رحلة أسبوعيًا بين مدريد وشرم الشيخ فى تجربة هى الأولى من نوعها من اسبانيا التى تشتهر بجذب سياحة الشواطئ.. ولأجل الترويج للرحلة الجديدة تشارك إيركايرو فى دعوة ٣٠ من كبار منظمى الرحلات للتعريف بالميزة التى تضيفها الرحلة الجديدة إلى شرم الشيخ للمنتج السياحى المصرى والذى يمكن السائح الإسبانى من الجمع بين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ فى مصر مستغلًا شبكة اير كايرو الدولية من إسبانيا إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وأيضاً الربط بالرحلات الداخلية بين الأقصر وكل من الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة.

وترفع هذه الرحلة تشغيل ايركايرو بين مناطق الجذب السياحى المصرية وخمس مدن إسبانية هى مدريد، برشلونة، مالاجا، فالنسيا وبيلباو إلى ١٠ رحلات أسبوعيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن ايركايرو تشغل حاليًا ٣٢ طائرة من أحدث الطرازات بمتوسط عمر ٥ سنوات وهو الأصغر فى أفريقيا والشرق الأدنى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدريد وشرم الشيخ وشرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.  

ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • رحلة إلى محضة.. عبق الذكريات وعِبر الزمن
  • تفاصيل عن الرحلة المحظورة.. كيف وصل تحذير إسرائيل إلى لبنان؟
  • شاطئ ليلي وغرفة مجهزة لأطفال «التوحد» على كورنيش أبوظبي
  • هبوط اضطراري لطائرة تركية بسبب خناقة ستات في الجو
  • البحوث الإسلامية ينظم لقاءً أسبوعيًا لذوي الهمم من «الصم» بالجامع الأزهر
  • إدارة مطار طبرق الدولي تنفي طرد أي طاقم طبي من المطار
  • مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل الشخصيات الرسمية المشاركة باحتفالية الأهلي بالأقصر
  • القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
  • رحلة المجد تبدأ من هنا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لاحتفالية الأهلي بالأقصر
  • الغردقة ومرسى علم تحتفلان بعيد الحب.. من مهرجان الفراولة إلى الورود الحمراء