«الإدارية العليا» تعدل مجازاة موظف بالإسكان.. غرامة تعادل نصف الأجر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم الصادر ضد مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان درجة مدير عام وحاليًا بالمعاش بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والقضاء مجددًا بمجازاته بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 28/6/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 196 لسنة 60 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 340 لسنة 2016م نيابة الإسكان الإدارية، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان درجة مدير عام، وحاليًا بالمعاش لأنه:
1- لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار الشئون الإدارية حال عرض المذكرتين المعدتين بمعرفة في 29/9/2015م و15/6/2016م بوجود أعطال في بعض الأجهزة.
2- أشر بعمل مقايسة إصلاح الأجهزة وإخطار شركة الصيانة خلافًا للإجراءات المتبعة على نحو ما شهد به مدير الشئون الإدارية في هذا الشأن على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا مدیر عام
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.