الوزيرة المنصوري أول عضو في حكومة "أخنوش" يلتقي متضرري الزلزال بأمزمير (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
التقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الساكنة المتضررة من الزلزال بمنطقة أمزميز التي تبعد عن مدينة مراكش بـ 56 كلومترا.
وتعتبر الوزيرة أول مسؤول حكومي يلتقي متضررين بالمناطق التي تضررت بالزلزال.
وطمأنت عمدة مدينة مراكش السكان المحليين بخصوص مستقبل إيوائهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وسبق أيضا للوزيرة، أن أكدت أثناء تواصلها مع متضررين تم تجميعهم بخيمة بمدينة مراكش، أمس الجمعة، أنهم سيستفيدون من برنامج إعادة الإيواء تنفيذا لتعليمات ملكية في هذا الشأن.
وأوضحت أن كل متضرر سيستفيد من 30 ألف درهم طيلة سنة، وهي 2500 درهم شهريا تخصص للكراء في فترة ما قبل “إما بناء منزله أو إصلاحه حسب نوعية الضرر”.
وأضافت أن الذين تعرضت منازلهم للانهيار التام سيستفيدون من مبلغ مالي يصل لـ 14 مليون سنتيم، فيما سيستفيد الذين تعرضت منازلهم لشقوق تهدد المنزل بالسقوط، من مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، مشيرة إلى أن لجنة متخصصة ستعاين نوعية الأضرار وحجم الخسائر.
ولفتت المتحدثة إلى أن الاستفادة لا تشمل الذين تعرضت منازلهم لشقوق بسيطة، حيث سيتم الاعتماد على خبرة متخصصين لتحديد درجة الضرر.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب فاطمة الزهراء المنصوري
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.