شفق نيوز/ طالب النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، وزير الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه".

وقال النائب سعود الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي".

وتساءل الساعدي عن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي".

وأشار الساعدي في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا : "ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟"، وأكمل الساعدي سؤاله لوزير الخارجية فؤاد حسين: "هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه".

يذكر أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق أصدرت في 4/9/2023 قرارا قضى ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بعد الوثائق القانونية التي تقدم بها النائب سعود الساعدي لدى المحكمة الإتحادية العليا في العراق.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي وزارة الخارجية اتفاقية خور عبد الله اتفاقیة خور

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • الخارجية الروسية: أطروحات تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير عن ثقافة إلغاء قرارات مجلس الأمن
  • كتاب «الأطفال يسألون الإمام» هدية شيخ الأزهر لـ«النشء» بمعرض القاهرة للكتاب.. نهى عباس لـ “البوابة نيوز”: أسئلة أولادنا فى الغرب الإمام الأكبر أجاب عليها بأسلوب بسيط
  • عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
  • وزير الخارجية الأمريكي يوقع اتفاقية مع السلفادور في المجال النووي
  • البرلمان العربي يدين قرار العدو إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
  • البرلمان العربي يعقب على قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع "الأونروا"