قوى عاملة النواب تشيد بقرارات الرئيس السيسي: تخفف أعباء المعيشة عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف، مشيرا إلي أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال النائب "عبد الفضيل : إن هذه القرارات من شأنها التخفيف عن أعباء المعيشة للمواطنين، وتؤكد أن الرئيس السيسي بهذه القرارات يرسل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تشدد على أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم.
وأشارت "عبد الفضيل" في تصريحات صحفية، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل طمأنة لجموع المصريين، وأنه خرج من قلبه إلي قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود.
وقال رئيس لجنة القوي بمجلس النواب، إن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات ، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه .
كما شملت القرارات إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلي سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى مجلس النواب والضرائب والجمارك محافظة بني سويف قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".