دخل بيتها مرتين وهتك عرضها.. المشدد 7 سنوات لـ فرارجي الجيزة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة فرارجي بالسجن المشدد 7 سنوات لهتك عرض طالبة في منشأة القناطر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم علاء سلامة، 30 سنة، فرارجي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها الطالبة شهد بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا بأن توجه مرتين لمسكنها في غيبة ذويها وانفرد بها حتى تمكن من بلغوغ مقصده فتارة حسر عنها ملابسها وفي التارتين تجرد من بنطاله وران على جسدها واستطالت يديه لجسدها ومواطع عفتها وقام بتقبيلها.
وأضافت الطالبة شهد، 15 سنة، المجني عليها أن المتهم دلف إلى داخل مسكنها مرتين مستغلا غياب أهليتها وحاول حسر ملابسها عنها تارة منهما وفي التارتين تحسس جسدها وامتدت يديه إلى مواضع عفتها وران على جسدها وقبلها وعزت مقصده لهتك عرضها.
وأكدت التحريات السرية للنقيب شرطة أحمد عيد شلقامي أحمد، 28 سنة، معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر صحة الواقعة.
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد» ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.
ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد السجن الجيزة هتك عرض طالبة منشأة القناطر
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.