كتب- إسلام لطفي:

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لرفع المعاناة عن المصريين ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأكد المجلس أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخل الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزء من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولى التي يخص فيها رئيسا مصريا جموع الصحفيين بزيادة في البدل مما يؤكد حرص الدولة على انجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأضاف المجلس أن هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دورا مهما في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة.

وأشار إلى أن هذه الثقة تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سدا منيعا أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بمصر ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية زيادة علاوة غلاء المعيشة

إقرأ أيضاً:

بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي : 

رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلاميةالأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس"الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»الأعلى للإعلام والخارجية يبحثان سبل دعم الرؤية المصرية في المحافل الدولية

 : ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات : 

1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية 

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه . 

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

 (ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

 (د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

 (ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

 (و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض . 

 ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه . 

(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

 ٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .

 (ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

 (ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية . 

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة . 

(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .

 (و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .

 -٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات

 (أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك . 

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم . 

 (ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

 (د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥ 


 

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام: الاستماع للممثل القانوني لقناة الشمس بسبب تصريحات عن عمل المرأة غدا
  • الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
  • الأعلى للإعلام يستدعي إسلام صادق 17 مارس الجاري
  • مش مرشح شلة أو تيار.. عبد المحسن سلامة: أتعهد بأعلى نسبة زيادة في بدل الصحفيين
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • ترتبط بتشجيعه أستون فيلا… الأمير ويليام يكشف عن الخرافات التي يؤمن بها
  • عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يشهدان المجلس الرمضاني لـ«الشارقة للصحافة»
  • تأهيل الكوادر.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع تطوير القدرات الإعلامية
  • رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلامية