فتاوى وأحكامفضل الوضوء وذكر الله عند الغضب
فضل قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء
حكم زيادة لفظ سيدنا في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية.. تعرف عليه
هل صلاة النوافل تكمل ما نقص من الفرائض ؟
دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر
حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح.. الإفتاء تجيب

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار والفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها فى حياتهم اليومية، نبرز أهمها فى هذا التقرير .

 

فى البداية .. أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: "ما حكم الوضوء وذكر الله عند الغضب؟ حيث كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة، وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب. ونصحني البعض بأن أذكر الله وأتوضأ فإن هذا يزيل الغضب؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: "إن مَن يتعرّض لما يُغضبه عليه أن يتوضأ؛ فإن الوضوء يطفئ لهيب الغضب، ويقضي على شرارته؛ فعن عبد الله بن بجير الصنعاني قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي، فكلَّمه رجل، فأَغضبه، فقام فتوضأ، فقال: حدَّثني أبي عن جدي عطية، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده".

وكذلك ذكر الله يبعث في القلب خشية تُعِينُ الإنسان على التأدب والتحكم في الغضب؛ قال الإمام الماوردي في "أدب الدنيا والدين" (ص: 258، ط. دار مكتبة الحياة): [واعلم أن لِتَسْكِينِ الغضب إذا هجم أسبابًا يُستعان بها على الْحِلْمِ؛ منها: أن يذكر الله عز وجل؛ فَيَدْعُوهُ ذلك إلى الخوف منه، وَيَبْعَثُهُ الخوف منه على الطاعة له، فَيَرْجِعُ إلى أدبه ويأخذ بِنَدْبِهِ؛ فعند ذلك يزول الغضب؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24]] اهـ. 

فضل قراءة قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالَّة على استحباب قراءة القرآن؛ ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29].

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

وقال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (6/ 200، ط. دار الكتاب العربي) -في شرح حديث ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في صحيح مسلم في فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وقول سيدنا جِبْريلُ عليه السلام: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه. قال ابن علان: [(بحرف) الباء فيه صلة للتأكيد وتجويز كونها للالتصاق بعيد، نعم يجوز كونها للاستعانة؛ أي: (لن تقرأ) مستعينًا (بحرف) أي جملة (منهما) على قضاء غرض لك (إلا أعطيتَه) كيف لا والفاتحة هي الكافية؟ وتلك الخواتيم لمن قرأها في ليلة كافية] اهـ.

وقد انتفع السلف الصالح بالقرآن الكريم على نية الحفظ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (7/ 98، ط. دار الفكر) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "مَن قرأ بعد الجمعة فاتحةَ الكتاب و﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ  أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حفظ ما بينه وبين الجمعة".

وقال العلَّامة ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [قال المَرُّوذِيُّ: شَكَت امرأةٌ إلى أبي عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيتٍ وحدَها؛ فكتب لها رقعةً بخطه: بسم الله، وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي] اهـ.

واستحب العلماء الاستشفاء بالقرآن من خلال بعض سوره؛ كسورة الفاتحة، قال العلامة ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 29، ط. المكتبة الإسلامية) أنه: [يستحب قراءة الفاتحة عند وقوع الطاعون؛ لأنها شفاءٌ من كل داء] اهـ

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونة: حكم زيادة لفظ سيدنا في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية. 

ليرد موضحا: أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا سيد ولد آدم) رواه مسلم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس كلهم من عهد آدم إلى يوم القيامة، بل هو سيد الإنس والجن والملائكة أيضًا، وقد عاب الله تعالى على الذي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فقال: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً) النور/63، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) الحجرات/2.
ولذلك فليس من قبيل الأدب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن الصلاة والسلام عليه، أو من غير ألفاظ التبجيل والتعظيم.

وأما زيادة لفظ: "سيدنا" في الصلاة الإبراهيمية فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين، والمعتمد في مذهبنا استحباب هذه الزيادة وإن لم ترد في صيغة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك لأن في زيادة لفظ "السيادة" الامتثال لما أُمرنا به من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال الأدب أفضل من الاقتصار على الوارد في الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ألا ترى كيف رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن موقف الإمامة حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمامة بسبب الانشغال في الإصلاح بين المتخاصمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى مكانه، ولكنه رضي الله عنه قال: (مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) متفق عليه. وكذلك استدل العلماء على هذه القاعدة: "سلوك الأدب أفضل من الامتثال" برفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه محو كلمة "رسول الله" من كتاب صلح الحديبية.

فقال العلماء: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة لفظ: "سيدنا" في الصلاة الإبراهيمية، فنحن نزيدها حرصا على كمال التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتغيير اليسير في أذكار الصلاة لا يضر في صحة الصلاة.

ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذه الزيادة، منهم: العز بن عبد السلام، والقرافي، والرملي، والجلال المحلي، وقليوبي، والشرقاوي، والحصفكي، وابن عابدين، والنفراوي، وغيرهم.
ينظر: [مغني المحتاج 1/ 384] وإن كان نقل عن ظاهر المذهب اعتماد عدم استحباب الزيادة، [أسنى المطالب4/ 166] لزكريا الأنصاري، ] و[حاشية تحفة المحتاج2/ 88] و[الموسوعة الفقهية 11/ 346].

والخلاصة أن من زاد لفظ السيادة في التشهد في الصلاة من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، ومن تركها التزاما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا حرج عليه أيضا، فالأول يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيادته، والثاني يعظمه بترك الزيادة على ما روي عنه، والكل على خير، والمهم أن لا يسيء بعضنا الظن ببعض، ونحن متفقون على وجوب محبة وتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى بأن يكون صفنا متراصا، خاصة في مثل الظروف التي نعيشها، والتي يريد البعض بعثرة الصفوف بمثل هذه الخلافات، عملا بالقاعدة الاستعمارية: "فَرّق تَسُد" .

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" هل صلاة النوافل تكمل ما ينقُص من الفرائض"؟.

ليرد عن هذا السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا: أن المسلم إذا دخل فى الصلاة وجب عليه ألا يشغل نفسه بأى شئ من حاجات الدنيا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم((لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان))، حتى ان الجوع هذا يجعل المسلم لا يخشع فى صلاته فيفكر فى الطعام وهكذا بالنسبة لاى امر من امور الدنيا فعلى المسلم ان يتهيأ لهذه الصلاة لأنه واقف بين يدي الله عز وجل. 

وتابع قائلًا: أنه ورد فى الحديث أن المسلم قد يصلى الصلاة المفروضة فيخرج منها ولم يكتب له من ثوابها الا نصفها ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ثلثها ثم قال الا ربعها ثم قال الا خمسها ثم قال الا سدسها حتى وصل فقال الا عشرها، ويقول الله عز وجل للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوعًا فيكمل بها ما انتقص من الفريضة فهذا يدل على حب الله لعباده وانه يريد ان يزيد من حسناته، فإن كانت هذه الفريضة يحبها الله تعالى فان الله يحب العبد الذى يؤدي الطاعة، فينتقل الحال من حب الفعل الى حب الفاعل وهذا من رب العباد جل شأنه.  

وأشار الى أن من صلى 12 ركعة فى اليوم والليلة بنى الله له بيتًا فى الجنة وهذه من السنن وهما ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتين قبل المغرب وركعتان بعد العشاء، فمن أدى هذه النوافل فإن الله يجبر ما نقص من ثواب صلاته المفروضة، وهذا بالنسبة لثواب الصلاة المفروضة وليس لأنه يجبر عدم أداء المفروضة، لافتًا الى أن المفروضة التى تركت يجب قضائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من نام عن صلاة او نسياها فليؤدها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) فمن ترك فريضة يجب عليها قضائها.

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقا.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [ولا يجوز له أن يأكل من دم النذر شيئا، وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: نوع يجوز لصاحب الدم أن يأكل منه، وهو دم المتعة والقران والأضحية وهدي التطوع إذا بلغ محله، ونوع لا يجوز له أن يأكل منه، وهو دم النذر والكفارات وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله؛ لأن الدم في النوع الأول دم شكر فكان نسكا، فكان له أن يأكل منه، ودم النذر دم صدقة، وكذا دم الكفارة في معناه؛ لأنه وجب تكفير الذنب].

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.

وتابعت دار الإفتاء: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].

وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع) المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد. ولعل الخرقي ترك ذكر القران؛ لأنه متعة، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى، فإن سببهما غير محظور، فأشبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأي.

حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت.. حيث يقول بعض مدعي العلم من غير المتخصصين، إنّ مَوعِدَ أذانِ الفَجرِ المُحدَّدِ الآن يَقَعُ قَبلَ مَوعِدِه الصحيح، وينشرون هذا القول بين عامّة الناس.

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز تأخير سنة الفجر إلى ما بعد صلاة الفريضة؛ بدعوى عدم صحة توقيت صلاة الصبح؛ فالتوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية.

ودعوى الخطأ في ذلك دعوى باطلة وغير قائمة على علم شرعيٍّ أو كونيٍّ صحيح؛ فهي صادرة عن غير المتخصصين، وفيها تجاوز لأهل الذكر وأولي العلم، وتفريقٌ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما قال بصحته العلماء والمتخصصون، فلا يجوز القول بذلك ولا نشره في الناس، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الدوائر العِـلميةِ المتخصصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النبی صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء المصریة قراءة القرآن رضی الله عنه الله تعالى فی التشهد الأکل من قال الا یجوز له لا یجوز على ال

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

هل للمرأة أجر صلاة الجماعة مضاعفًا 27 مرة كالرجل كما ورد في الأحاديث؟

إن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، وجمهور العلماء على أن فضل صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في مسجدها، ولكنهم لم يتحدثوا عن قدر هذا الفضل، مع قول جمهورهم أيضًا إنه يجوز للمرأة أن تصلي الصلوات في المسجد، إن خرجت بعيدة عن إثارة الفتنة، لا في طيبها ولا في زينتها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ألا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقال: «لا تمنعوهن المساجد»، فدل ذلك على جواز ذهابهن إلى المساجد، لكنهن لا يؤمرن وجوبًا بذلك، كما هو الشأن في حق الرجال.

واشترط عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: «وليخرجن تفلات»، أي بعيدات عن الزينة والطيب، وأن يكنَّ في ستر، مع اجتناب كل ما يمكن أن يكون فيه شيء من إثارة الفتنة لهن أو للرجال، لكن هل يُؤخذ من هذا أن أداءهن للصلاة في المسجد، إن ذهبن بهذا الشرط، يكون فضله كفضل صلاة الرجل في جماعة، لا دليل يخرجها من هذا الفضل على الصحيح.

لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها، هذا هو الذي دفع العلماء إلى الاختلاف إذن لنقرر أولًا أن الظاهر أنه إن صلت في المسجد مع الجماعة، فإنها تحوز فضل الجماعة، وأغلب الروايات ورد فيها: «فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وفي بعض الروايات: «تفضل صلاة الرجل بسبع وعشرين درجة».

وحمل شُرَّاح الحديث هذا على أن الأصل في الخطاب بأداء الصلوات في الجماعة يتجه إلى الرجال، والأصل في الأحكام أنها تشمل الرجال والنساء، إلا إذا ورد دليل خاص يخرج النساء من ذلك الحكم، ولا دليل هنا يحصر هذا الفضل في الرجال، لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها؟ هذا هو محل الخلاف.

إذ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذكر النهي عن منع النساء من المساجد، قال: «وصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، أو خير لهن»، فهل يُفهم من هذا أن أجر صلاتها في بيتها أعظم في كل الأحوال، لم يأتِ ما يبيّن عِظَم هذا الفضل، لكننا ننظر الآن إلى المسألة مجردة من أي مقصد آخر، وسيأتي البيان ونحن نتحدث عن فضل الصلاة بين صلاتها في المسجد، مع التزامها بالشروط، وصلاتها في بيتها.

لكن إذا أُضيف إلى صلاتها في المسجد أنها تشهد حلقة علم، أو مجلس ذكر، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، فالحاصل أن في سعيها وشهودها لصلاة الجماعة في المسجد مقاصد شرعية أخرى، فذلك لا شك أنه يزيد في الفضل والأجر، ولهذا أرشد -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إلى استحباب شهود المساجد، وحث الرجال على عدم منع النساء من شهودها، لما في ذلك من خير كبير، مثل التعلُّم، والتفقه، وذكر الله تبارك وتعالى، ونفي الجهل.

ولما فيه أيضًا من تآخٍ مع بنات جنسها من المسلمات الصالحات، فهذه مقاصد وغايات أخرى لا تحصل لها في بيتها وكذا الحال يُقال إذا كان الأمر يتعلق بسماعها لكلام الله عز وجل، فلا شك أن في ذلك فضلًا عظيمًا، أما لو نُظر إلى المسألة مجردة، فإن قول الجمهور: إن صلاتها في بيتها أفضل، أظهر وأوفق بالأدلة الشرعية، والله تعالى أعلم.

رب أسرة من مستحقي الزكاة يعيش معه أولاده وهم كبار متزوجون ولديهم أولاد، إلا أنهم ليسوا من مستحقي الزكاة، لكنهم يتشاركون مع والدهم في مصاريف البيت، فهل من حرج فيما يصرفه والده معهم؟

إذا كان الأب مستحقًا للزكاة، وكان أولاده يشتركون معه في تحمل مصاريف البيت، فلا حرج عليهم في أن يكونوا معه في البيت، ويشتركون معه في النفقات، وفي مأكلهم ومشربهم، وذلك لأنهم يساهمون في تحمل هذه الأعباء والمصاريف، لكن العتب هنا من باب النصيحة، إذ لم يكن ينبغي لهم، وهم قادرون وموسرون، أن يتركوا والدهم مستحقًا للزكاة، وهم يعيشون معه تحت سقف واحد، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الناس يدفعون الزكاة إلى والدهم، في حين أنهم عدة رجال، ولديهم مصادر دخلهم، ومع ذلك يشتركون في نفقات البيت، وهم يسكنون معه، وهذا يقودني إلى شيء من الاستطراد، ذلك أن كثيرًا من الشباب اليوم لا ينتبهون إلى مثل هذه المعاني، فقد اعتادوا أن يكون والدهم هو المنفق عليهم، وكان ذلك حالهم حينما كانوا صغارًا، أو حينما كانوا يدرسون في المراحل العليا من التعليم.

لكنهم استصحبوا هذه الحال حتى بعدما صار لهم مصدر رزق، فأصبحوا يعملون ولهم دخل، ومع ذلك يسكنون مع والدهم، ولا يتحملون شيئًا من نفقات البيت، وقد يكون والدهم قد أُحيل إلى التقاعد، ومع ذلك لا يلتفتون إلى هذه المسألة، بل يمضون على ما اعتادوا عليه، ومع تعفف الآباء عن أن يأخذوا شيئًا من أبنائهم، أو أن يذكروا حاجتهم أو يظهروا فاقتهم، فإن الواجب على الأبناء القادرين أن يبادروا إلى تحمل ما يمكنهم تحمله من نفقات البيت، فهذا من البر.

كما يجب عليهم أن يُغنوا والدهم عن إظهار حاجته، وأن يدركوا أن عليهم التخفيف عنه في هذه النفقات، وإن كان الأب يتحرج، فليبحثوا عن السبل التي تبعد عنه هذا الحرج، وليتعاونوا على ذلك، فهذا من البر، ومن أداء الحقوق، ومن التخفيف على الآباء، مما قد لا ينتبه له كثير من شباب اليوم، فكان هذا استطرادًا في معرض الرد على السؤال، واللبيب تكفيه الإشارة، والله تعالى أعلم.

يقول سائل: جئت متأخرًا لصلاة العشاء والتراويح، فالتحقت بجماعة يصلون العشاء، ثم التحقت بالصف الأخير لصلاة التراويح، وكنت مصابًا في رجلي، فكنت أصلي على الكرسي، عندما كبر الإمام تكبيرة الإحرام، كبرتُ معه، ثم تفاجأت بأن الصف تفرق، فمنهم من انضم إلى الصفوف الأمامية، ومنهم من خرج فهل يجوز لي أن أتحرك إلى الأمام؟

نعم، يجوز له أن يتحرك ولا يبقى منفردًا في الصف، بل ينبغي أن يكون مع الجماعة، وإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام، فليحرص على ألا يأتي بما ينقض صلاته، إلى أن يصل إلى الموضع الذي يسد فيه فرجة في الصف أو يكمل به الصف، ويكون معهم، وفعلُه هذا لا حرج فيه، لأنه من إصلاح الصلاة، والله تعالى أعلم.

إذا أخطأ المقيم ولم يقل: «قد قامت الصلاة»، سواء كان في جماعة أو كان منفردًا فهل عليه إعادة الإقامة أم لا؟

على كل حال، ما يحصل من سهو أو خطأ في الإقامة لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن الإقامة عند طائفة من العلماء سُنّة مؤكدة، وعند غيرهم واجبة، وإن كانت لا تؤثر على صحة الصلاة، لأنها قبل الإحرام بالصلاة، أي قبل تكبيرة الإحرام، فإن كان في الموضع، أي قبل أن يكبر الإمام، فالأولى أن يصحح، بأن يرجع إلى الموضع الذي سها عنه.

وينبغي لمن كان معه أن يذكّره، كما يحصل مع الإمام إذا ارتُج عليه أو نسي، فيفتح له المأمومون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا نسيتُ فذكّروني»، فصحيح أن الناسي لا إثم عليه، ولكن هذا لا يعني أن غيره لا ينبهه، فإن كان لا يزال في الموضع، أو قد فرغ لتوه من الإقامة، فيمكنه أن يرجع إلى قول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، ثم يكمل الإقامة.

أما إن كان قد فرغ تمامًا من الإقامة، وتذكر بعد ذلك، أو تداولوا الحديث فيما وقع منه، فالأولى أن يعيد الإقامة، ولا داعي للعجلة، بل يؤتى بها ثم يدخلون في صلاتهم، لكن إن حصل ولم ينتبهوا، ومضوا في الصلاة، فصلاتهم صحيحة، ولا تبطل، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد؟.. انتبه
  • فى يوم 16 رمضان.. النبي صلى الله عليه وسلم يصل بدر ووفاة السيدة عائشة
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
  • هل توجد علامات تؤكد الثبات على الطاعة؟.. عويضة عثمان يجيب
  • فضل الصلاة على النبي وكيفية محبة الرسول.. تعرف عليها
  • صيام تارك الصلاة.. احذر من النوم والتكاسل عن فريضة الفجر
  • هل يصح صيام تارك الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • أمر تفعله بعد الأذان تنال به شفاعة النبي.. لن يأخذ منك دقيقة فاغتنمه
  • هل يجوز التفرغ للعبادة في رمضان وترك العمل؟ دار الإفتاء توضح
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان