بوابة الوفد:
2024-07-07@00:35:19 GMT

الحبس سنة لمندوب شركة صيانة تحرش بموظفة أجنبية

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازته هيروين الحبس لموظف بشركة عقارات لاتجاره في المواد المخدرة

 

أمر الإحالة كشف أن المتهم "كريم. أ. م" تحرش جنسيا بالمجني عليها بموظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها.

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة الحبس التحرش امر الإحالة النيابة محكمة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.







مقالات مشابهة

  • الإعدام شنقا لـ9 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين بخلية العجوزة
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تطورات واقعة دار مصر.. الفتاة الأوكرانية تتهم ملاك السيارة المصدومة بسرقة 5 آلاف جنيه
  • واقعة تحرش جديدة من شركة ديدي بفتاة في حدائق أكتوبر
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة