بوابة الوفد:
2024-12-27@04:41:19 GMT

الحبس سنة لمندوب شركة صيانة تحرش بموظفة أجنبية

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازته هيروين الحبس لموظف بشركة عقارات لاتجاره في المواد المخدرة

 

أمر الإحالة كشف أن المتهم "كريم. أ. م" تحرش جنسيا بالمجني عليها بموظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها.

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة الحبس التحرش امر الإحالة النيابة محكمة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات

أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا. 

وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. 

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 

وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024  مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.

والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات للمتهم بالتسبب في مقتل شابين أعلى محور 26 يوليو
  • الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
  • مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
  • تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين في غرق سيارة معدية أبو غالب
  • تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين فى غرق سيارة معدية أبو غالب
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه