بوابة الوفد:
2024-11-14@03:42:11 GMT

الحبس سنة لمندوب شركة صيانة تحرش بموظفة أجنبية

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازته هيروين الحبس لموظف بشركة عقارات لاتجاره في المواد المخدرة

 

أمر الإحالة كشف أن المتهم "كريم. أ. م" تحرش جنسيا بالمجني عليها بموظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها.

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة الحبس التحرش امر الإحالة النيابة محكمة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية 

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ. 

مكتب الإعلام والاتِّـصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها هيئة النزاهة وأحالتها على القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لإرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وبيَّن المكتب أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة.

وأضاف إنَّ المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • الحبس 5 سنوات لـ مارين لوبان بتهمة الاختلاس
  • الحبس 5 سنوات لـ “مارين لوبان” منها سنتان نافذتان
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية
  • الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية 
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • احذر.. هذه العقوبات في انتظارك حال ارتكاب جرائم القتل الخطأ
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 30 مليون جنيه