شاهد.. كندة علوش فى العرض السينمائي العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نشرت الفنانة كندة علوش، صورتها أثناء حضور العرض العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء" ،ضمن مسابقة "Discovery" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.
وعلقت كندة علوش، قائلة: "على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي".
فيلم الحافلة الصفراءوقد نشرت كندة علوش مؤخرًا فيديو تعرب فيه عن سعادتها لمشاركتها بالفيلم ، من خلال صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.
وعلقت كندة علوش: "تجربة استثنائية لا تشبه غيرها.. رحلة مختلفة خاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها"، ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: "عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أول صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز".
وأضافت كندة علوش: أنها كانت مستمتعة بالتجربة جدًا ، معلقة: "استمتعت جدًّا بالعمل مع نجوم بوليود.. وتشرفت بالعمل مع طاقم العمل الرائع.. ابتداء من المنتجة والمخرجة مرورًا بكل فرد من الكاست والكرو.".
وقالت كندة علوش، فى تصريحات سابقة سابقًا ، إنها ستلعب دور امرأة تدعى ميرا، وهى مديرة مدرسة.
وأضافت كندة علوش ، أن نص الفيلم شدهها وتمنت على الفور أن تكون جزءًا منه ، معلقة: "أول ما قرأت أول 10 صفحات من السيناريو، تأكدت أني لازم كون جزء من هذا الفيلم.. لأنه بيحكي عن قصة بشرية بتصير بأي مكان في العالم".
وفيلم الحافلة الصفراءوفيلم "الحافلة الصفراء" يحكى عن فتاة عمرها 6 سنوات تتوفى من ارتفاع درجة الحرارة في المدرسة، ويناقش موضوع الأمومة والفقدان، وهو يعتبر أول فيلم يكون إنتاجه مشتركًا بين العرب والهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندة علوش کندة علوش
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.