المشدد 6 سنوات لبائع متجول في الدقي بتهمة الإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بائع متجول بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 7024 لسنة 2023 جنايات الدقي، أن المتهم "محمد.ح.ح" 34 سنة بائع متجول، يوم 29 مايو 2023، ألقي القبض عليه وبحوزته 30 كيس مخدر، ومبلغا ماليا.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الجيزة الدقى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما 59 طربة حشيش فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من " م.ا.ع" و " ا.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليهما وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزامتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 10651لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلي قيام كل من " م.ا.ع" عاطل و " ا.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجدهما، وبمراقبتهما أبصرت القوة المتهم الثاني يناول أحد عملائه طربة من مخدر الحشيش، والتي تحصل عليها من المتهم الأول من جوال كان بحوزته، ولاذ العميل بالفرار وتمكنت القوة من ضبطهما، وبفض محتويات الجوال تبين أنه يحوى على 59 طربة حشيش، وبتفتيش المتهمين عصر بحوزتهما علي مبالغ مالية وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما أقر بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة