المشدد 6 سنوات لبائع متجول في الدقي بتهمة الإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بائع متجول بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 7024 لسنة 2023 جنايات الدقي، أن المتهم "محمد.ح.ح" 34 سنة بائع متجول، يوم 29 مايو 2023، ألقي القبض عليه وبحوزته 30 كيس مخدر، ومبلغا ماليا.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الجيزة الدقى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفي حملات تموينية.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
ضبط شيف لأدائه حركات استعراضية مستخدما سلاح أبيض بالإسماعيلية
ضبط عاطل نصب على عامل توصيل طلبات في القاهرة