قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنية بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية والشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح ٤٠٠٠ جنية بدلا من ٣٥٠٠ جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهاز الاداري وفقا لمناطق الاستحقاق.


ثالثا: رفع الحد الداني الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥%  من 36 ألف جنية إلى خمسة وأربعين الف جنية لكافة العاملسن بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة ١٥% لاصحاب المعاشات وباجمالي خمسة ملايين اسرة.


خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنية بدلا من ٣٠٠ بأجمالي ١١ مليون مواطن.


سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوحيا للصحفيين المقييدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة.


سابعا: قيام البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد  الطبعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢.


ثامنا: إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الاقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية زيادة الحد الأدنى مضاعفة المنحة الاستثنائية المعاشات صغار الفلاحين

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • أعلى عائد 2025| إليك تفاصيل أبرز شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • 5 أسباب ترفع ضغط الدم.. عدم تناول الفاكهة والخضراوات الأبرز
  • ٤٠٠ ألف وحدة سكنية وتكليفات حاسمة ورسائل طمأنة للمصريين من الرئيس السيسي
  • هل يكون هجوم كورسك الخطأ الأكثر كلفة على أوكرانيا؟
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة
  • مساعدة ترامب تفضح بايدن: استخدم غرفة مزيفة بدلاً من المكتب البيضاوي