السجن 7 سنوات لشقيقين بتهمة ضرب جارهم حتى إزهاق حياته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، شقيقين بالسجن 7 سنوات لإتهامهما بضرب جارهما حتى إنهاء حياته بمنشأة القناطر.
وجاء الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.
كشفت تحقيقت النيابة العامة قيام المتهم إيهاب حبيب، 32 سنة، عامل، وشقيقه “عماد” بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بضرب المجني عليه محمود أحمد، جارهما، وذلك بأنه على أثر مشادة كلامية فيما بينهم، استل المتهم الأول أداة “سيخ حديدي”، وكال للمجني عليه ضربة استقرت بالرأس فحدثت إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول إيهاب حبيب أداة «سيخ حديدي» بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة منشاة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
وتعود أحداث القضية رقم 3928 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 930 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ح ي " 62 عاما، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.