ضربه حتى الموت..المشدد 6 سنوات لسايس بتهمة إنهاء حياة نجلة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة سايس أنهال على نجله بالضرب حتى أنهى حياته ببولاق الدكرور بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر حسانين ، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر رأفت عبد التواب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 8438 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 1493 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة قيام المتهم أحمد فكري، 45 سنة، سايس، بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بضرب نجله «مهند» مع سبق الإصرار لتقويم سلوكه وتأديبه فانقلب تهذيبه إلى تعذيبه فانهال عليه ضربًا باستخدام «قطعة خشبية ، سلك كهربائي» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته بيد أنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلا، ولكن أفضى ضربه إلى موته.
تم إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، لتصدر حكمها المتقدم عليه.
وحدد قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين في قضايا الضرب المفضي إلى الموت، فنصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الجيزة المشدد بولاق الدكرور السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الأختام في عدد من المواد.
ونصت المادة 206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.