قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببراءة مدرس بقسم الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، لما نسب إليه من الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وقضت بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بعزله من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعن مدرس بقسم الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/11/2015 صدر قرار رئيس جامعة بنى سويف رقم 1084 لسنة 2015 بتعيين الطاعن بوظيفة مدرس بقسم الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة هو وآخرين، وأثناء شغله لوظيفته صدر قرار رئيس الجامعة رقم 586 لسنة 2018 المؤرخ 9/5/2018 بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه من أنه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكب مخالفات تمس كرامته ومكانته كعضو هيئة تدريس وذلك بأن:

1- طلب هدايا وعطايا مادية من الطلاب الذين يدرس لهم تعددت ما بين طلبة شراء طابعة أو تصليح هاتف وغيرها واستجابة عدد من الطلبة له خوفاً على مستقبلهم العلمي.

2- تلفظه بعبارات غبر سوية وغير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية وفقًا لما جاء بمذكرات الطالبتين وطلب رئيس الجامعة محاكمته تأديبيًا عما نسب إليه، وبجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2018 قضي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن المسؤولية التأديبية تقوم على أساس ثبوت وقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في السلك السليم على سبيل القطع واليقين، ولا يسوغ أن تبني المسؤولية التأديبية على الشك والظن والاحتمال.

أدلة مشكوك في صحتها

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى أيضا على أنه من المبادىء الأساسية في المسؤولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًا في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونًا أن تقدم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك فى صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في الإنسان البراءة فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ولا تنفك عنه، ما دامت الأوراق لم تكن شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه باعتبارها أحد أهم المبادىء التى كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بني سويف كلية الخدمة الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

صلاح الدين.. انتحار منتسب في الدفاع المدني اثناء الواجب

صلاح الدين.. انتحار منتسب في الدفاع المدني اثناء الواجب

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة الإدارية يشهد تخريج 38 دارسا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
  • السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
  • مخصصات سنوية تتجاوز 8.6 مليارات جنيه.. ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة في 10 سنوات؟
  • المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”
  • العليمي يصدر قرارا بتعين أعضاء في المحكمة العليا
  • صلاح الدين.. انتحار منتسب في الدفاع المدني اثناء الواجب
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • نينوى.. محكمة التمييز تبرئ مدير الوقف السني السابق وتطلق سراحه
  • وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي
  • وزير العمل يلتقي رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" لبحث آليات سَدّ العجز الوظيفي