عاجل.. حبس هشام قاسم 6 أشهر بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، معاقبة هشام قاسم، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 6 أشهر.
حبس هشام قاسموكانت البداية بتقدم كمال أبو عيطة، ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
وتقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ ضد قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب بتاريخ 21/8 وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم 8 أحوال بتاريخ 3/8/2023.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة «سيدة الشرقية» المتهمة بتقطيع جثة طفلها
اليوم.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الرفيعة بالدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بلاغ محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع السيدة زينب حبس حوادث محاكمة سب وقذف الاقتصادية كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق هشام قاسم محاكمة هشام قاسم سب وقذف كمال أبو عيطة حبس هشام قاسم هشام قاسم وكمال أبو عيطة کمال أبو عیطة هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».