اعترف 4 أشخاص تم القبض عليهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، أن أحد الأشخاص أوهمهم بوجود كنز أسفل العقار، فاتفقوا على التشارك في أعمال الحفر والتنقيب، وتقسيم الكنز بينهم حال العثور عليه.

أضاف المتهمون أنهم جهزوا أدوات الحفر، وبدأوا في عملية التنقيب، حتى وصلت الحفرة إلى عمق 4 أمتار، وعقب ذلك فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة مختصة، لمعاينة مكان التنقيب، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وتم تعيين قوة أمنية لتأمين المكان، لحين انتهاء التحقيقات، وباشرت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الدقي امن الجيزة اخبار الحوادث بالتنقیب عن الآثار

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».

الموافقة على المادة 91 من «الإجراءات الجنائية»

ووافق مجلس النواب على على نص  المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».

حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهود

وأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستعرض إجراءات قاضى التحقيق أمام النواب
  • «النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»
  • النواب يوافق على وجود أحد كتاب النيابة العامة في التحقيق لتحرير المحاضر اللازمة
  • بالإكراه..التحقيق مع 3 أشخاص بسرقة مركبة توك توك من شخص في كرداسة
  • التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مواتير المياه من مخزن بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر
  • الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق
  • ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في طهطا
  • سقوط 3 أشخاص في مطار القاهرة بحوزتهم عملات مخبأة داخل الحقائب
  • قرار عاجل من النيابة فى محاولة تهريب 3 أشخاص دولارات بمطار القاهرة
  • التحقيق في إصابة 6 أشخاص بتصادم سيارتين أعلى دائري المنيب