الإيقاع بتشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم 18 ألف قرص مخدر.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى المنيا الإتجار في المواد المخدرة تقنين الإجراءات فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.