سرقة انتهت بجريمة قتل.. تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد أخرين بالمعادي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشفت تحريات رجال أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي، وبالفحص تبين ان سائق وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته، وتحرر محضر بالواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام، بلاغًا مفاده غياب شقيقه "يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط" حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة تم ضبطهما.
وبمواجهتهما واعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من أنه فارق الحياة وعقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.
وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادي قسم شرطة المعادي إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".