تداول 8 آلاف و630 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و145 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 385 شاحنة و107 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 245 شاحنة و38 سيارة .
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و296 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 839 راكب بموانيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحمر الاعلام الأ الإعلامي الاف الام الب البحر الأحمر الهيئة الحر الحرية اكسبريس البح طن بضائع
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة