الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لعاطل بتهمة إحراز هيروين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة " الهيروين "
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة .
أمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود . ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة " الهيروين "
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " محمود . ر" باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
و كشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط و احضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم و حال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين ، و ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين و قد وزن 5.40 جرام .
و حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و أطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تضمنته من استدلالات و تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم محمود . ر في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي و ما ثبت من صدور أمر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الحبس والغرامة الاتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك