فرنسا.. تحقيق قضائي إثر حالات تسمم بسبب السردين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقا بتهمة "القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة" بعد 15 حالة تسمم، إحداها أدت إلى الوفاة، مرتبطة باستهلاك السردين المعلب في مطعم في بوردو بجنوب غرب البلاد.
وحُدد خمسة عشر من زبائن المطعم المشتبه به في القضية، بعضهم يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية، على أنهم "حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجقي" (Botulism)، بحسب أحدث تقرير صادر عن السلطات الصحية الجمعة.
والقاسم المشترك بينه هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سردينا معلبا محلي الصنع في حانة تدعى "تشين تشين"، بين 4 و10 سبتمبر في بوردو، التي استضافت نهاية الأسبوع الماضي أول مباراتين من كأس العالم للركبي 2023 (أيرلندا ضد رومانيا وويلز ضد فيجي).
وتوفيت امرأة تبلغ 32 عاما في منزلها بباريس بعد أن دخلت إلى المستشفى وهي تعاني من الألم. وقال الادعاء إن عملية تشريح للجثة حصلت الجمعة، على أن تُعلن النتائج مطلع الأسبوع المقبل.
ومن بين الحالات الأخرى، لا تزال 11 حالة في المستشفى في فرنسا والخارج (شخص واحد في إسبانيا واثنان في إنجلترا)، بما في ذلك ستة لا يزالون في العناية المركزة في مستشفى بوردو الجامعي، على ما ذكرت وكالة الصحة الإقليمية في منطقة نوفيل آكيتان.
ويتعلق التحقيق الأولي أيضا بـ"طرح مواد غذائية ضارة بالصحة في الأسواق" و"بيع مواد غذائية فاسدة أو سامة".
وتتراوح العقوبات المفروضة، حسب المعنيين، بين سنتين وخمس سنوات في السجن وغرامة تتراوح بين 45 ألف يورو و600 ألف.
التسمم الغذائي المعروف بالتسمم السجقي (Botulism) حالة عصبية نادرة وخطيرة، تؤدي إلى الوفاة في 5 إلى 10 في المئة من الحالات، وتسببها مادة سامة قوية للغاية، تنتجها بكتيريا تنمو بشكل خاص في الأطعمة سيئة الحفظ بسبب عدم وجود تعقيم كافٍ.
ويسبب ذلك مشاكل في العين (رؤية مزدوجة)، وصعوبة في البلع، وفي الحالات المتقدمة، يؤدي إلى شلل العضلات، وخصوصاً عضلات الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى الوفاة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوردو الألم فرنسا السجن تحقيق قضائي تحقيق فرنسي أخبار فرنسا التسمم حالات التسمم بوردو الألم فرنسا السجن أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. ترحيل اللاجئ أو حبسه في 4 حالات
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
مجلس النواب أقر القانون في جلسة الثلاثاء تحديدا 19 نوفمبر الماضي بعد الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ترحيل اللاجئ أو حبسهحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.
المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.
في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.
ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.