الكويت تحتج على قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن إتفاقية قناة خور عبداللة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 10:13 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- سلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة إحتجاج على حكم المحكمة الإتحادية بشأن إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن “مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر إجتمع، اليوم ، في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث سلم السفير البكر مذكرة إحتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإتحادية العليا في جمهورية العراق حول الإتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".