تحرك برلماني جديد بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرارات الأخيرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة.
وتساءل النائب: هل من المنطقي عندما تنخقض درجات الحرارة والأحمال تتراجع تلجأ الحكومة إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء؟، قائلا: "الموضوع ماشي بالعكس وغير منطقي.
وحذر النائب في سؤاله البرلمانين قائلا: انقطاع الثقة والضبابية في التعامل مع الأمور، أخطر من انقطاع الكهرباء.
وعبر عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" عن استيائهم لانقطاع التيار الكهربائي، خلال الثلاثة أيام الماضية، لمدة تقترب من ساعتين، وهو ضعف الوقت الذي حددته الوزارة في جداولها التي أعلنت عنها منذ بداية أزمة انقطاع التيار الكهربائي أواخر يوليو الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.