نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.

وحظرت المادة 121 من  مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

كما يتم فصل العامل بـ قانون العمل الجديد في حال عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.

وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

ولصاحب العمل، طبقاً لـ قانون العمل الجديد، التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى، وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت فى الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد العمل مجلس النواب مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل