القانون يحدد المباني المعفاة من الضريبة العقارية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها.
ونص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.
وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
كما حدد القانون مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
4- الأحواش ومباني الجبانات.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية مجلس الضرائب الضرائب 2023
إقرأ أيضاً:
الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
أعفى قانون تنظيم المخلفات، عدد من الجهات من الرسوم الشهرية للمخلفات البلدية،حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات.
وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.