القانون يحدد المباني المعفاة من الضريبة العقارية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها.
ونص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.
وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
كما حدد القانون مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
4- الأحواش ومباني الجبانات.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية مجلس الضرائب الضرائب 2023
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.