حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها.

ونص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.

وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.

كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

كما حدد القانون مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

2-  الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

4- الأحواش ومباني الجبانات.


ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:

5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضريبة العقارية مجلس الضرائب الضرائب 2023

إقرأ أيضاً:

عدد من قادة مليشيا الدعم السريع قام بتهريب عائلاتهم وبيع أصولهم العقارية

#انهيار_المليشيا
قام عدد من قادة مليشيا الدعم السريع بتهريب عائلاتهم عبر البر إلى انجمينا، مع بيع أصولهم العقارية بشكل عاجل وتحويل الأموال إلى الخارج، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأراضي والعقارات في عاصمة ولاية جنوب دارفور المختطفة نيالا والمناطق الخاضعة لسيطرتهم بالقوة..
وطني كل الأرواح لك فداء ????????
#دارفور_مقبرة_الجنجويد
#العمل_الخاص
#معركة_الكرامة

فتح العليم الهادي الشوبلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
  • قائمة بالهواتف التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها بداية من الشهر المقبل
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • عدد من قادة مليشيا الدعم السريع قام بتهريب عائلاتهم وبيع أصولهم العقارية
  • الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
  • غيتس يحدد المهن التي ستبقى خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية