النائب العام الليبي يعلن تشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، تشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة، موضحًا أن الدراسات أثبتت أن السدين كانا بحاجة لصيانة.
وأضاف أن اللجنة ستتألف من 26 عضواً من النيابة العامة وستكون مهمتها إلى جانب التحقيق في أسباب انفجار السدين، الكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي، وفقا لـ«العربية».
وشدد الصور على أن التحقيقات ستصب حول الأموال التي تصرف لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة إزاء المتورطين في كارثة درنة.
جاء ذلك بعد مطالب برلمانية وشعبية، تطالب بالكشف عن أسباب انفجار السدين والأطراف المسؤولة عن إهمال عمليات الصيانة
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.