«مسؤوليتنا.. حماية» جدارية لمكافحة الغش التجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات تجدد دعم العراق وأمنه وسلامة أراضيه «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: 11 معياراً للسلامة والصحة المهنية للمنشآت بمواقع العملكشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أمس، عن لوحتها التوعوية الضخمة الواقعة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، والتي جاءت دعماً لحملتها التوعوية «مسؤوليتنا حماية»، حيث تسعى الجمعية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المحلي بهدف توعيتهم بحقوق المستهلك داخل الإمارات، وتنظيم علاقتهم مع التجار، ومكافحة الغش التجاري.
شارك في إطلاق الجدارية التوعوية التي يصل طولها إلى 100 متر بارتفاع 10 أمتار، محمد خليفة بن عزير المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارتها.
وأكد المهيري أن الجدارية تهدف إلى إيصال رسائل وأهداف الجمعية إلى الشرائح كافة، وحث الشركات على المساهمة في نشر وتعميق الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، موضحاً أن حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري تتصدران أهداف الجمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الغش التجاري حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.