الكهرباء: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميًا بدلا من ساعتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين منذ قليل، بعد صدور تعليمات من القابضة لكهرباء مصر لرؤساء الشركات بالعمل بالتخفيف ساعة منذ العاشرة مساء اليوم.
وأكد المصدر، أن قرار تخفيف الأحمال ساري ولا يوجد أي تعليمات بإلغاء خطة التخفيف من عدمها، مشيرًا إلى أنه منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف لساعتين بدلًا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقًا لما يحدده مركز التحكم القومي للكهرباء.
وأكد المصدر لمصراوى، أنه حتى الآن جاري العمل بخطة تخفيف الاحمال ولاتوجد معلومة مؤكدة لنهاية الخطة اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء.
وشدد على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء فقط وهناك استثناء المناطق الاستراتيجية من مستشفيات وأقسام ومراكز شرطة وغيرها من المناطق الحيوية.
ونوه إلى أن خطة التخفيف يبدأ تطبيقها يوميًا من الساعة الـ ١٢ مساءًا حتى الـ ١٢ صباحًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.