هانيا الحمامي تهزم نور الشربيني وتتوج ببطولة قطر الدولية للإسكواش
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
توجت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي وادي دجلة، بلقب بطولة قطر الدولية للإسكواش، والمقامة في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 9 وحتى 15 سبتمبر الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 187 أإلف دولار.
وحصدت "الحمامي" اللقب
، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-2، في ريمونتادا كبيرة بعدما تأخرت بشوطين لشوط، قبل أن تعود في النتيجة وتحصد لقب البطولة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "9-11، 11-9، 9-11، 11-9، 11-6"، في مباراة استمرت 85 دقيقة من اللعب.
واستهلت لاعبة وادي دجلة مشوارها في البطولة بالفوز على زميلها هنا رمضان في دور الـ32 بنتيجة 3-1، ثم تفوقت على الماليزية "سيفا سوبرامانيم" بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي، قبل أن تقصي الإنجليزية "جينا كيندي" من ربع النهائي بنتيجة 3-1، وبعدها استطاعت التفوق على الأمريكية -من أصول مصرية- أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنتیجة 3
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».