ضبطت  الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية،علي  تاجر مخدرات مقيم بمحافظة سوهاج ، وهارب من حكم بالمؤبد، وذلك أثناء تواجده بمدينة جمصة لترويج المواد المخدرة على عملائه.

 

ضبط ديلر بحوزته 2.5 كيلو حشيش وهارب من حكم بالمؤبد في الدقهلية 

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بتواجد أحد العناصر الخطرة المطلوبة أمنيًا بمدينة جمصة، لترويج المواد المخدرة على عملائه بنطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق بين وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية والأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة جمصة، برئاسة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، وتمكنت من ضبط المتهم ويدعى شمندي أ.ع. ويبلغ من العمر 40 عامًا، مقيم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وله معلومات جنائية، وهارب من حكم بالمؤبد في قضية إتجار في المواد المخدرة.

وعُثر بحوزة المتهم على 2.5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وسيارة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نفسه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لسهولة التنقل، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع GPSوكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد.

 وذلك بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على منصات التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

ضبط المتهم وعثر بحوزته على 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع، و180 كاميرا مراقبة لاسلكية، و2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظة سوهاج تاجر مخدرات محافظة الدقهلية المواد المخدرة مدينة جمصة

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • بحيازته كيلو ونصف حشيش.. النيابة تأمر بحبس تاجر مواد مخدرة ببني سويف
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • محافظ عدن يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته
  • محافظ عدن يشيد بجهود أمن العاصمة صنعاء بعد القبض على المتهم بقتل زوجته
  • تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويجه أقراص مخدرة فى الوراق
  • ضبط عاطل بتهمة ابتزاز سيدة عبر "فيسبوك" في الفيوم
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر في المواد المخدرة
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب متهم بالإتجار في المواد المخدرة
  • المؤبد لطالب لاتهامه بالإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة