قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

نصت المادة (75) علي أنه لجهاز تنمية المشروعات وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .

أشارت المادة (76) إلي إنه إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

كما حظرت المادة (77) استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز ، مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.

وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة في ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات الترخيص المؤقت حق الانتفاع التأجير ريادة الاعمال

إقرأ أيضاً:

وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة

كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.







مقالات مشابهة

  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
  • وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة