اكتشاف “سبب جديد تماما” لمرض الزهايمر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
اكتشف علماء من جامعة أوريغون للصحة والعلوم، طريقة جديدة تقف وراء تدمير الخلايا المناعية في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.
وفي دراسة نشرت بمجلة ” علم الأعصاب”، توصل العلماء إلى أن “المادة البيضاء لم تحظ باهتمام كاف في أبحاث أسباب الزهايمر”.
وقال عالم الأعصاب، ستيفن باك: “لقد فاتنا شكل رئيسي من أشكال موت الخلايا في مرض الزهايمر والخرف الوعائي”، مضيفا “لم نكن نولي الكثير من الاهتمام للخلايا الدبقية الصغيرة كخلايا ضعيفة، ولم تحظ إصابة المادة البيضاء في الدماغ باهتمام كبير نسبيا”.
ومن خلال دراسة أنسجة المخ للأشخاص المصابين بالخرف بعد وفاتهم، وجد الباحثون سلسلة من ردود الفعل للأحداث التي تسببت في تلف جسور “المادة البيضاء”، التي تربط أجزاء مختلفة من الدماغ.
يبدأ التلف بالمايلين، الذي يشكل دروعا واقية، للحفاظ على حماية الخلايا العصبية ومساعدتها على التواصل بشكل أكثر كفاءة.
وعندما تصبح طبقات المايلين مهترئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الشيخوخة، وعوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، تتم إزالتها من الدماغ بواسطة خلايا مناعية، تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة.
واكتشف الباحثون أن الخلايا الدبقية الصغيرة نفسها يتم تدميرها أيضا، لأنها تجرف المايلين التالف.
ويقول العلماء: “تموت الخلايا المناعية للخلايا الدبقية الصغيرة أثناء أداء واجبها، خلال محاولتها الحفاظ على سلامة الدماغ”.
كما قال باك عن الخلايا الدبقية: “لم يكن أحد يعلم أنها تموت بأعداد كبيرة. إنه لأمر مدهش أن ذلك فاتنا حتى الآن”.
ويبدو أن التأثير المتتالي لموت الخلايا الدبقية الصغيرة وتنكس المادة البيضاء، يلعب دورا في التدهور المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر، وفقا للدراسة.
ويأمل العلماء في أن تساعد النتائج الأخيرة هذه، في إبطاء أو منع التدهور المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخلایا الدبقیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة