يمانيون/ حجة نظم مكتب الصحة في مديرية الجميمة بمحافظة حجة فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وفي الفعالية أكد مديرا الصحة الدكتور كهلان دهشوش، والأمن العقيد خالد النجدي، أهمية استلهام الدروس من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بنهجه.
وأشارا إلى دور اليمنيين في نصرة الرسول الكريم منذ فجر الإسلام ونشر الدعوة في أصقاع المعمورة.


وأكدا على ضرورة الحضور المشرف في الفعالية المركزية في مديرية عبس في الثاني عشر من ربيع الأول وكذا المساهمة في تجهيز قافلة الرسول الأعظم.
تخللت الفعالية فقرات وأناشيد عبرت عن عظمة المناسبة. # مديرية الجميمة#حجة#ذكرى المولد النبوي الشريففعالية خطابية

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه: 

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA:  - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter     ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من  الجزئيات، مزوداً بجهاز  مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85  KVA:
-  محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
-  فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته  عن 70 % "،  للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم  المفرط  للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد  كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.

5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة  (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو   مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها  تاريخ  31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.              

مقالات مشابهة

  • مديرية الصحة بالسويس تنظم قافلة علاجية مجانية بقرية محمد عبده بحي فيصل
  • قيادة وموظفو مكتب الصحة بالأمانة يزورون ضريح الشهيد الصماد ورفاقه
  • المولد وعباس يتفقدان الصالة الرياضية المغلقة بجامعة صنعاء
  • الهيئة النسائية في مديرية بيت الفقيه تنظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد
  • بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
  • محافظ أسيوط: تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية للعاملين بمديرية العمل
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات رحلات عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ
  • حوار مجتمعى حول ختان الاناث فى مديرية الصحة بالفيوم
  • صنعاء.. اندلاع حريق هائل في هايبر شملان بمديرية همدان
  • بوميل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول لكن كانت تنقصنا الفعالية”