صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التعميم الوسيط رقم 678، الموجّه للمصارف، والذي يتعلّق بالإجراءات الإستثنائيّة لتسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة بشكل تدريجيّ.     كذلك، أصدر منصوري القرار الوسيط رقم 13580، حول تعديل القرار الأساسيّ رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، وقد جاء فيه التالي:          

.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تعميم مثير للجدل.. مكتب الصحة يفرض رسوماً على المولدات الكهربائية في المنشآت الطبية بعدن "وثيقة"

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن فرض رسوم على المولدات الكهربائية التابعة للمنشآت الطبية الخاصة.

وأثارت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 27 فبراير/ شباط الماضي، استغراب مالكي المنشآت الطبية الخاصة، إذ لم تستند إلى أي قانون.

وطالب مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية المنصورة مالكي ومديري المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات بدفع رسوم على مولدات الكهرباء الخاصة بهم، كشرط لاستخراج التراخيص المهنية.

وأرجع مكتب الصحة هذا التعميم إلى توجيهات مدير عام المديرية، دون تقديم أي توضيح إضافي.

ولم تصدر وزارة الصحة أو الجهات الحكومية المعنية أي بيان أو توضيح بشأن هذا القرار حتى اللحظة.

مقالات مشابهة

  • سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • قائد الجيش بالإنابة بحث مع الملحق العسكري المصري التعاون بين جيشي البلدين
  • بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
  • تعميم لوزيرة التربية حول إنشاد النشيد الوطني في المدارس والمعاهد.. هذه تفاصيله
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
  • بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. قروض مصرف الإسكان إلى 100 ألف دولار؟


  • التقدم والاشتراكية يطالب بلجنة برلمانية لتقييم ورش تعميم التغطية الصحية
  • تعميم مثير للجدل.. مكتب الصحة يفرض رسوماً على المولدات الكهربائية في المنشآت الطبية بعدن "وثيقة"