زنقة 20 ا الرباط

أمر الملك محمد السادس، أمس الخميس، بإحصاء و تجميع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

ويحظي “مكفولي الأمة” الذين تقل أعمارهم 20 سنة عند وفاة والديهم أو سندهم الرئيسي، وفق مقتضيات قانون 97/33 الصادر سنة 1999 ، ومرسوم 22 يونيو 2001، بإمتيازات من بينها  الحصول على بطاقة من لجة إدراية مكلفة.

ووفق لمرسوم صادر سنة 2008 يحدد مبلغ الإغاثة السنوي للمكفولين في 15 ألف درهم تؤدى كل ثلاثة أشهر وتقسم سنويا بين الإخوة المكفولين، ويتمتع المستفيد من الأسبقية وفق شروط لولوج المناصب العامة والمباريات الجامعية، إضافة إلى مجانية العلاج والإستشفاء.

ويحدد هذا القانون، الذي سمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، شروط تصنيف المواطنين إلى مكفولين، من طرف الدولة.

وقد حصر، القانون رقم ” 97-33″ هؤلاء في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي

منح قانون لجوء الأجانب الحق للطفل اللاجئ  في التعليم الأساسي.

برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجيةبرلماني يشيد بدعم الدولة للصناعة الوطنيةبرلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفةعقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال

ونصت المادة  (۲۳) بأنه لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وحسب المادة (۲۰) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۷)، يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور وليد العقون
  • «المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
  • ماذا يعني إقرار قانون العمل لـ30 مليون عامل مصري؟
  • الأمم المتحدة: القطاع يواجه كارثة إنسانية متصاعدة بفعل الحصار.. 595 طفلًا و308 امرأة ضحايا شهر من الإبادة الجماعية
  • القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي