من بينها 15 ألف درهم سنوياً.. هذه امتيازات مكفولي الأمة ضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أمر الملك محمد السادس، أمس الخميس، بإحصاء و تجميع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
ويحظي “مكفولي الأمة” الذين تقل أعمارهم 20 سنة عند وفاة والديهم أو سندهم الرئيسي، وفق مقتضيات قانون 97/33 الصادر سنة 1999 ، ومرسوم 22 يونيو 2001، بإمتيازات من بينها الحصول على بطاقة من لجة إدراية مكلفة.
ووفق لمرسوم صادر سنة 2008 يحدد مبلغ الإغاثة السنوي للمكفولين في 15 ألف درهم تؤدى كل ثلاثة أشهر وتقسم سنويا بين الإخوة المكفولين، ويتمتع المستفيد من الأسبقية وفق شروط لولوج المناصب العامة والمباريات الجامعية، إضافة إلى مجانية العلاج والإستشفاء.
ويحدد هذا القانون، الذي سمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، شروط تصنيف المواطنين إلى مكفولين، من طرف الدولة.
وقد حصر، القانون رقم ” 97-33″ هؤلاء في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي
منح قانون لجوء الأجانب الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
ونصت المادة (۲۳) بأنه لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وحسب المادة (۲۰) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۷)، يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.