زلزال المغرب..انهيار 50 ألف مسكن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن المغرب، الخميس، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وجاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع عمل ترأسه الملك محمد السادس، خصص لـ”تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز”.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزراء الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأوقاف أحمد التوفيق، والاقتصاد والمالية نادية فتاح، والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.
وقال البيان: “يشمل البرنامج مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية”.
وأضاف: “النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي قدمته لجنة وزارية للملك، تهم نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة”.
ولفت إلى أنه “من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة