حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وقد كشفت تحرايات المباحث في وقت سابق قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.
كما أضافت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على "كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" ".
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر.
واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة بتزوير المحررات الرسمية تزوير محافظة الجيزة المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثاني العبور
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
إحالت النيابة العامة المتهم:- "سعيد.م.ر" - 26 سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 قسم ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه / محمد محمود جمال محمد أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس الاتجاه بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابته التي أبانها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.