بوابة الوفد:
2025-03-15@05:12:45 GMT

حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام بالجيزة

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وقد كشفت تحرايات المباحث في وقت سابق قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

 

كما أضافت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على "كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز  "لاب توب" ".

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر.

واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

 ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة بتزوير المحررات الرسمية تزوير محافظة الجيزة المحررات الرسمیة

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، بالسجن لمدة ثلاث سنوات على متهمين اثنين بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في منطقة الزهور ببورسعيد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى الثاني من ديسمبر 2024، عندما قام المتهمون "م. ا. ا" و"ه ا م" و"ك م ف" بإرهاب سكان منطقة الزهور مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. وقد تم القبض على المتهم الأول وبحوزته بندقية خرطوش وذخيرة غير مرخصة، بينما ضبط المتهم الثالث وبحوزته سيف دون تصريح قانوني.

أكد شهود العيان، وهم ثلاثة من سكان المنطقة، أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، مما أثار الرعب بينهم وكدر أمنهم وطمأنينتهم.

أكد رئيس مباحث قسم شرطة المناخ، الرائد محمد السيد محمد العراقي، أن التحقيقات أثبتت صحة الواقعة، وأن المتهم الأول كان يحمل سلاحًا ناريًا وذخيرة. كما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري والذخيرة المضبوطة صالحة للاستخدام، وتم تقديم مقطع فيديو يظهر المتهمين وهم يرتكبون الجريمة، مما عزز شهادات الشهود.

أدانت المحكمة المتهمين بتهمة استعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

مقالات مشابهة

  • حبس الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل صغيرها بمطروح
  • حكم نهائى.. تصوير فيديوهات أيام كورونا ينهي مسيرة البلوجر مودة الأدهم
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • الجنايات الاستئنافية تردع شابا تحرش بسيدة فى الشارع بالسجن المشدد 5 سنوات
  • السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد
  • المشدد 3 سنوات لعاطل أدين بهتك عرض سيدة في الشارع
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
  • مشاهير × المحاكم.. استهتار مجدى شطة ودفاعه أسقطه فى ورطة