حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وقد كشفت تحرايات المباحث في وقت سابق قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.
كما أضافت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على "كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" ".
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر.
واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة بتزوير المحررات الرسمية تزوير محافظة الجيزة المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة أب متهم بإنهاء حياة نجلة بسبب خلاف بينهما بنطاق قسم شرطة بلبيس بالسجن المشدد 15 سنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش.
تعود أحداث القضية ليوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم السيد.ع. ع " 53 سنة، عامل ومقيم حى السوق، بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل نجله " خفاجى " 22 سنة.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث طعنه بسلاح أبيض سكين بموضع قتل منه بالرقبة، فأحدث به الإصابات والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب عدم رضاء الأب عن أوضاع نجله وسوء تصرفاته، وبمواجهته اقر له بارتكاب الواقعة مستخدماً ذلك السلاح انف البيان.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.